الشيخ سيد سابق
658
فقه السنة
التخارج تعريفه : التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شئ معين من التركة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهم محل الاخر في نصيبيه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له . حكمه : والتخارج جائز متى كان عن تراض . وقد طلق عبر الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته ، ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان مع ثلاث نسوة أخر فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا - قيل هي دنانير وقيل هي دارهم . جاء في القانون مادة " 48 " : التخارج هو أن يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم ، فإذا تخارج أحد الورثة مع